من خلال هذه الدراسة نرى أن المشرع الدستوري قد استبعد هذه النظرية في دستور عام 2005، في المادة 100 بخلاف باقي الدساتير الملكية والجمهورية حيث تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على نظرية أعمال السيادية في ظل الدستور العراقي لعام 2005 التي لم يسبق تناولها كدراسة قانونية.
ونظراً لدرجة تأثير هذه النظرية على مبدأ المشروعية وحصانة الأعمال الإدارية من الرقابة القضائية الأمر الذي سينعكس سلباً على حقوق وحريات الأفراد والتي بدورها قد كفل الدستور حمايتها.
كما تكشف هذه الدراسة نشاط الإدارة ومدى إلتزامها بمبدأ المشروعية ما بعد 2005 وإسباغ أعمالها بالأعمال الحكومية للإفلات من الرقابة القضائية، الأمر الذي سيسهم في تطوير القضاء الفاعل والمؤثر في مجال الرقابة على أعمال الإدارة، وتحسين وتعزيز دوره الرقابي من خلال إستبعاد أو تضييق أو تخفيف القيود العالقة به كي يبقى قضاءً رصيناً.
لذا يستوجب الوقوف على هذه النظرية، وتصويب الجهات الرقابية أياً كانت قضائية أو برلمانية لإتخاذ اللازم وحمامية الحقوق والحريات من تعسّف الإدارة وتذرّعها بنظرية الأعمال السياسية وعزوفها عن الإلتزام بمبدأ المشروعية، عندها، تكون الحقوق والحريات عرضة لتعسّف الإدارة.
سوف تتناول هذه الدراسة الجانب النظري والتطبيقي للإجتهاد العراقي والمقارن على أساس من التشريع والقضاء مستنيرين برأي الفقه وموقفه، الأمر الذي يستدعي الإجابة عن عدة تساؤلات.
Share message here, إقرأ المزيد
نظرية أعمال السيادة في الدستور والتشريع