يطلق القياس بمعنى القاعدة المطردة الأغلبية في الشرع ونصوصه، ويقابله المسائل المستثناه من القاعدة بنصوص شرعية وهو ما يسمى عند الحنفية بالاستحسان، كالإجارة مثلا فهي من حيث إنها بيع منافع العين المستأجرة : بيع معدوم; إذ المنفعة معدومة حالة العقد، فهذا وإن ورد فيه نص ولكنه يخالف الكثير من نظائره وأشباهه، فوضع ابن تيمية كتابه هذا ليبين أن لهذه المستثنيات أحكام شرعية، وأنها بحسب رأيه غير مخالفة للقياس والكتاب مثبت باللغة العربية كاملا، وباللغة الفرنسية أيضا في غلاف واحد ومطالعه يقف على شيء من مقاصد الشريعة وحكم الأحكام
Share message here, إقرأ المزيد
القياس في الشرع الإسلامي، فرنسي - عربي