التقليد في اللغة: مأخوذٌ من القِلادة، وهي ما جُعِلَت في العُنُقِ. وأما التقليد في الاصطلاح فله معنيان: أحدهما: العمل بقول الغير من غير حجة من الحجج الشرعية الملزمة، أي: من غير دليل قائم على حكمه أو حجيته. والثاني: العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله معرفة تامة. والأول غير جائز باتفاق، والثاني جائز، بل لازم عند أهل العلم . للتبحر في هذا الموضوع يقدم لكم الاستاذ فيصل بن سعيد تليلاني .
Share message here, إقرأ المزيد
أحكام التقليد في الفقه الإسلامي