-
/ عربي / USD
جاء في مقدمة الكتاب في جزئه الأول (العبادات) ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة أحدها العبادات، والعبادة تعني: كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربة إلى الله تعالى، ويقابله التوصُّلي، فلا يتوقف سقوط أمره - بل استحقاق الثواب - على قصدها.
ولا يلزم في قصد الفعل العبادي إستحضار صورته تفصيلاً، لعدم الدليل، فتجري البراءة ويكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه، ومنه يتضح: أن الرياء المتقدم على فعل العبادة مبطل لها؛ بل هو محرم في نفسه، لكونه نحواً من الشرك، وأما المتأخر فلا دليل على مبطليته فتجري البراءة، وكذا العُجْب وإن كان متقدماً؛ ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته، لمخدور التشريع، وكذا مع الشك إلا أن يؤتى به برجاء المطلوبية، إذ لا مخدور
قيّم هذا الكتاب
هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟
لا توجد أي مراجعات بعد