-
/ عربي / USD
ثبت في مصر لدى المحكمة العليا الشرعية أن أول شهر ذي الحجة من عام (سنة 1357) يوم السبت، فكان عيد الأضحى يوم الاثنين (30 يناير سنة 1939). بعد بضعة أيام، نشر في المقطم أن الحكومة العربية السعودية لم يثبت عندها أن السبت أول ذي الحجة، فصار أوله الأحد، فكان وقوف الحجيج بعرفة يوم الاثنين، والعيد يوم الثلاثاء (31 يناير سنة 1939).
وفي يوم الجمعة 21 ذي الحجة (10 فبراير سنة 1939) نشرت جريدة البلاغ عن مراسلها في بومباى بالهند في أول فبراير سنة 1939: أن المسلمين في بومباي احتفلوا بعيد الأضحى في هذا العام "يوم الأربعاء، خلافاً لما أعلن في الممالك الإسلامية الأخرى" ومعنى هذا أنه لم يثبت لدى مسلمى الهند أن أول الشهر السبت ولا الأحد، فاعتبروا أوله يوم الاثنين.
وهكذا في أكثر أشهر المواسم، يتراءى الناس الهلال، في البلاد الإسلامية، فيرى في بلد ولا يرى في بلد آخر، ثم تختلف مواسم العبادات في بلاد المسلمين، فبلد صائم وبلد مفطر، وبلد مضح وبلد يصوم أهله يوم عرفة.
قد كتب العلماء والفقهاء في إثبات الأهلة أبحاثاً قيمة نفيسة، في كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها اتفقت كلمتهم -أو كادت- على أن العبرة في ثبوت الشهر بالرؤية وحدها، وأنه لا يعتبر حساب منازل القمر ولا حساب المنجم أن يعمل في نفسه بحسابه، وإلا شيئاً آخر عندهم: أنه يجوز لغيرها تقليديهما، أو يحوز تقليد الحاسب دون المنجم. والعمدة في الباب الأحاديث الصحيحة التي لا شك في صحتها: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
ثم اختلف العلماء: هل يعتبر اختلاف المطالع أو لا يعتبر؟ أي إنه إذا رؤى الهلال في بلد، هل يسري حكم الرؤية وثبوت أول الشهر على غيره من البلاد، وإن بعد ما بينهما، وإن اختلف المطلع في كل منهما؟ أو يكون لكل بلد رؤيته، فيكون في مصر على غير ما في الحجاز أو العراق أو نحو ذلك؟، أما الشافعية فإنهم إلى أن لكل بلد رؤيتهم، على خلاف عندهم فيما يعتبر به البعد والقرب: أهو اختلاف المطالع، أم اتحاد الأقاليم واختلافها، أم مسافة القصر؟!
للرد على هذين السؤالين جاء البحث الذي بين يدينا والذي ضمنه مؤلفه رأيه في إثبات الأهلة، ورده على السؤال هل يجوز شرعاً إثبات أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكي؟ وخلص في بحثه هذا بعد إثباته للعديد من الأحاديث النبوية أحاديث الصحابة والتابعين إلى أن: يوم الصوم هو يم يصوم أهل مكة وما حولها، وأن الفطر يوم يفطرون، وأن الأضحى يوم يضحون، وأن عرفة يوم يعرفون. فهذه الأماكن هي المعتمدة في إثبات الأهلة، وهي التي يكون على المسلمين في أقطار الأرض أن يتبعوا مطالع الأهلة فيها...".
قيّم هذا الكتاب
هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟
لا توجد أي مراجعات بعد