-
/ عربي / USD
يرى المسلمون في الطلاق رخصة من الرخص التي يصار إليها عند الاضطرار، كما أرشدهم إلى ذلك دينهم، وهكذا يكون شأن الأمة الوسط: لا تفريط ولا إفراط؛ لأن تحريم الطلاق تحريماً قطعياً من الحرج الذي لا يطاق ولا تستقيم معه حال المجتمع، وإباحته إباحة عامة من دون شرط ولا قيد من العبث المخلّ المفسد لنظام الأسر والبيوت. وقد يظن ظان أن الطلاق يقع بالكلمة تقذفها بادرة غضب، فتصبح عقدة النكاح المحكمة مفككة محلولة وتمسي الزوجة التي لم تجني ذنباً أجنبية غير حليلة، وهذا مما لا يلتئم مع الحكمة، أو يتفق مع المصلحة. إلا أن هذا مخالف لما تقتضيه الأحكام الشرعية ومصالح المسلمين، ولو اطّلع هذا الظان على أقوال الفقهاء وقبلاً على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لعلم علم اليقين بأن الإسلام هو الدين الحنيف الذي ارتضاه رب العالمين لعبادة بما يتوافق ومصالحهم الدنيوية والآخروية.
قيّم هذا الكتاب
هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟
لا توجد أي مراجعات بعد