-
/ عربي / USD
يطلق القياس بمعنى القاعدة المطردة الأغلبية في الشرع ونصوصه، ويقابله المسائل المستثناه من القاعدة بنصوص شرعية وهو ما يسمى عند الحنفية بالاستحسان، كالإجارة مثلا فهي من حيث إنها بيع منافع العين المستأجرة : بيع معدوم; إذ المنفعة معدومة حالة العقد، فهذا وإن ورد فيه نص ولكنه يخالف الكثير من نظائره وأشباهه، فوضع ابن تيمية كتابه هذا ليبين أن لهذه المستثنيات أحكام شرعية، وأنها بحسب رأيه غير مخالفة للقياس والكتاب مثبت باللغة العربية كاملا، وباللغة الفرنسية أيضا في غلاف واحد ومطالعه يقف على شيء من مقاصد الشريعة وحكم الأحكام
قيّم هذا الكتاب
هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟
لا توجد أي مراجعات بعد