إحتيال - بيع عقار - الفعل الجرمي موضوع الإدعاء يتمثل بتصرف المدعى عليه في العقار موضوع النزاع عن طريق بيعه ثانية بعد تاريخ التصرف منطلقاً لإحتساب مرور الزمن عدم إنقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ حصول البيع المشكو منه، وبين تاريخ الإدعاء - رد الدفع بمرور الزمن على دعوى الحق العام. -...
إحتيال - بيع عقار - الفعل الجرمي موضوع الإدعاء يتمثل بتصرف المدعى عليه في العقار موضوع النزاع عن طريق بيعه ثانية بعد تاريخ التصرف منطلقاً لإحتساب مرور الزمن عدم إنقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ حصول البيع المشكو منه، وبين تاريخ الإدعاء - رد الدفع بمرور الزمن على دعوى الحق العام. - (ت. ج. غ 3، قرار رقم 190 تاريخ 2014/5/20 - كساندر 5 - 2014 ص 1062 - 1063 رقم 3). تزوير وإستعمال مزور - إنّ جرم إستعمال المزور يفترض لإكتمال عناصره تحقق ركنه المادي المتمثل بالنشاط الذي يدفع به الفاعل بالمستند المزور، أي في إستعماله لتحقيق الغرض منه. إنّ مرور الزمن على دعوى الحق العام بشأنه يبدأ بالسريان من تاريخ هذا الإستعمال وإذا تكرر إستعماله، فمن تاريخ آخر إستعمال له. إنّ بقاء المستند المزور مسجلاً في الدوائر الرسمية بعد ذلك، وكذلك بقاء القيود الرسمية مدونة بالإستناد إليه بعد تاريخ إبرازه، فإنه لا يعول عليه في هذا الصدد لأنّ ذلك لا يعد من قبيل إستمرار الجرم، بل هو من آثاره وهذه الآثار لا تدخل ضمن أركانه، كون الركن المادي قد تحقق وإنتهى بلحظة الإستعمال، طالما لم يستتبع ذلك أي تجديد له. الشكوى وردت بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ آخر إستعمال للمستندات المشكو منها إسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهما لجهة جرم إستعمال المزور. - (ت. ج. غ 3، قرار رقم 183 تاريخ 2014/5/15 - كساندر 5 - 2014 ص 1063 - 1064 رقم 4).