إن المقصود بموضوع "حق الملكية العقارية"، هو بيان على ماذا يجري هذا الحق؛ أي تحديد أي نوع من أنواع العقارات، المعتمدة في التشريع اللبناني، يصح أن يكون موضوعاً له. أما المقصود بــ "مضمون حق الملكية العقارية" فهو تحديد الإمكانيات والإمتيازات التي يمنحها هذا الحق...
إن المقصود بموضوع "حق الملكية العقارية"، هو بيان على ماذا يجري هذا الحق؛ أي تحديد أي نوع من أنواع العقارات، المعتمدة في التشريع اللبناني، يصح أن يكون موضوعاً له.
أما المقصود بــ "مضمون حق الملكية العقارية" فهو تحديد الإمكانيات والإمتيازات التي يمنحها هذا الحق لصاحبه، فضلاً عن بيان المسؤوليات التي يرتبها على عاتقه، أما موضوعه، فإنه وبخلاف القانون الفرنسي، وبسبب الظروف التي مرّ بها لبنان؛ فإن التشريع اللبناني يعرف عدة أنواع من العقارات تسمى الأنواع الشرعية، أصل هذه الأنواع الشرعية يعود إلى قانون الأراضي العثماني الصادر سنة 1858 (1274 هجرية) الذي أوجد الأنواع الشرعية التالية: الأراضي الملك، الأراضي الأميرية، الأراضي المتروكة المرفقة، الأراضي الخالية المباحة أو الأراضي الموات، الأراضي الخراجية، الأراضي العشرية، الأراضي الموقوفة.
وقد ألقي قانون الملكية العقارية القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 ثلاثة أنواع من أنواع قانون الأراضي هي "العشرية" الخراجية والموقوفة...
يمضي المؤلف في هذه الدراسة القانونية المعمقة، وفي تناوله لموضوع لحق الملكية العقارية، تطرق إلى بيان؛ موضوع ومضمون حق الملكية العقارية بما يشمل أنواع تلك العقارات (العقارات الموجودة داخل الأماكن المبنية، المحددة إدارياً، أراضي جبل لبنان القديم، ثم لينتقل إلى دراسة خصائص وعناصر ومحاذير حق الملكية العقارية، ومن ثم بين ماهية الملكية العقارية المشتركة من الناحية القانونية بما يشمل: الملكية المشتركة المؤقتة والمتعلقات القانونية المترتبة عليها، ثم ماهية الملكية المشتركة الدائمة والتبعات القانونية المبنية عليها؛ من ناحية قيد العقار وإدارته، ثم لينتقل من ثم إلى دراسة أسباب كسب الملكية حيث بحث في الأسباب التي لا تستوجب التسجيل في السجل العقاري: 1-الإلحاق، 2-الإرث؛ بما يشمل الإلحاق الطبيعي ثم الإلحاق الإصطناعي، 2- الإرث بما يشمل خلافة في الأشخاص وخلافة في المال.
ثم تطرق في هذا الإطار إلى بيان الأسباب التي تستوجب التسجيل في السجل العقاري بما يشمل البحث في: 1-مرور الزمن، 2-الشفعة.
هذا وقد ألحق القانوني دراسته هذه بملحق تضمن دراسة قانونية لكل من: 1-حق التصرف على العقارات الأميرية، 2-حق الإنتفاع