كان قانون تنظيم مهنة المحاماة يفرض على من يريد ممارسة مهنة المحاماة الحصول على شهادة مؤهلة لذلك . فكان في كلية الحقوق التابعة للجامعة اللبنانية شهادة مؤهلة لممارسة مهنة المحاماة بعد نيل الإجازة في الحقوق ، تُمنح لمن يفوز بالإمتحانات في نهاية سنتي تحصيل تُعطى في خلالها...
كان قانون تنظيم مهنة المحاماة يفرض على من يريد ممارسة مهنة المحاماة الحصول على شهادة مؤهلة لذلك . فكان في كلية الحقوق التابعة للجامعة اللبنانية شهادة مؤهلة لممارسة مهنة المحاماة بعد نيل الإجازة في الحقوق ، تُمنح لمن يفوز بالإمتحانات في نهاية سنتي تحصيل تُعطى في خلالها دراسات تطبيقية ومسلكية موسعة ، وكان يحدد كيفية الحصول على هذه الشهادة المؤهلة بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بعد اسطلاع رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس . إلا أنه تم إلغاء هذه الشهادة المؤهلة بموجب القانون رقم 18 / 1978 ، واستعيض عنها بتوزيع موادها على سنوات الدراسة الأربع المحددة لنيل شهادة الحقوق ، وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ، وفي حال الإختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم ( م 6 تنظيم محاماة ) . وأن متى يجوز للمحامي المتدرج البدء بممارسة مهنة المحاماة ، فإنه لا يبدأ التدرج إلا بعد قرار قيد المتدرج في جدول المتدرجين ، وحلفه اليمين المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة ( م 10 ق . تنظيم المهنة و م 25 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت ) . هذا وقد حدد قانون تنظيم مهنة المحاماة المتدرج على النحو التالي : - يحق للمحامي المتدرج ممارسة المحاماة ضمن حدود القوانين والأنظمة ، شرط أن يضيف صفحة المتدرج ؛ إذ لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة المحامي ومن أن يضيف إليها صفة التدرج ، كما لا يحق له أن ينشء مكتباً باسمه قبل إنهاء تدرجه ( م 22 ق . مهنة المحاماة ) ، يحق للمحامي المتدرج أن ينقل خلال مدة تدرجه في مكتب محامٍ إلى مكتب آخر ، على أن يُعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد ومجلس النقابة – يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية : محاكم الدرجة الأولى واللجان والمجالس على اختلاف أنواعها ، محكمة إستئناف الجنح عن المدعي عليهم فقط ، محكمة الجنايات عن المتهمين ( م 24 ق . مهنة المحاماة ) . – يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام ( م 25 ق. مهنة المحاماة ) . أما واجباته : - يجب على المحامي المتدرج حضور ثلثي محاضرات التدرج على الأقل ، حيث يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في أوقات يحددها النقيب ، ويرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج ، ويتولى إدارتها والمناقشة في مواضيعها ، وينظّم جدولاً بأسماء من يحضرها من المتدرجين . وكل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل ، يمكن تحديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة ( م 26 ق. مهنة المحاماة ) ........... في هذا السياق تأتي الموضوعات المطروحة في هذا الكتاب والتي تمثل بمجملها مدخلاً للمحامي المتدرج بما يشمل نماذج لأسئلة وإجاباتها بما يمكنه من اجتياز إمتحانات القيد في جدول المحامين المتدرجين . وقد اندرج ذلك ضمن أقسام ثلاثة : مثل القسم الأول إضاءات على المواضيع المطروحة في الثقافة العامة في ما يختص بمهنة المحاماة ومتعلقاتها المهنية والثقافية . وتضمن القسم الثاني طائفة من الأسئلة المطروحة في القانون بما يشمل : الأسئلة والمسائل المطروحة في كل من المجالات التالية : في قانون أصول المحاكمات المدنية ، في القانون المدني ، في القانون التجاري ، في القانون العقاري ، في أصول المحاكمات الجزائية ، في قانون العقوبات ، في مهنة المحاماة ، في القانون الإداري . بالإضافة إلى اشتمال هذا القسم على بعض النصوص المطروحة في دورات إمتحانية لترجمتها على سبيل المثال : نص عربي طُلب ترجمته إلى الفرنسية والإنكليزية موضوعه : إنشاء العقود عن بُعد بواسطة شبكة الإنترنت . ونص فرنسي موضوعه تضامن الزمالة ، وقد طُلب ترجمته إلى العربية .. وغيرها من النصوص التي جاءت في سياق دورات إمتحانات في فترات مختلفة . وأخيراً تضمن القسم الثالث نماذج لأسئلة عن بعض الدورات المستجدة الأخيرة حول شروط ونظام انتساب المحامي المتدرج إلى نقابة المحامين .