شارك هذا الكتاب
محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي
(0.00)
الوصف
لقد حضيت الجرائم الدولية بصفتها أحد أكثر الجرائم خطورة وتأثيراً على المجتمعات البشرية باهتمام فقهي وعالمي خاصة عقب المآسي التي تعرضت لها الانسانية عقب الحرب العالمية الثانية، سواء تلك التي كانت ترتكب في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية مما دعى الى البحث في تقرير...
لقد حضيت الجرائم الدولية بصفتها أحد أكثر الجرائم خطورة وتأثيراً على المجتمعات البشرية باهتمام فقهي وعالمي خاصة عقب المآسي التي تعرضت لها الانسانية عقب الحرب العالمية الثانية، سواء تلك التي كانت ترتكب في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية مما دعى الى البحث في تقرير مسؤولية الأفراد عن الجرائم التي ترتكب وتشكل اعتداءً على الأسس التي تقوم عليها الجماعة الدولية.
إزاء ذلك كان لا بد للأمم المتحدة أن تتكفل بوضع الأسس القانونية لمسائلة ومعاقبة منفذي هذه الجرائم فظهر القضاء الدولي الجنائي على مستوى الأمم المتحدة لعقاب أولئك المجرمين، وبالفعل فتم إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة. ومنحها الاختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي ومقرها في لاهاي. وقد كان إنشاء هذه المحكمة خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. إلا أن دساتير الكثير من الدول تنص على إعفاء بعض الأشخاص من المسؤولية المترتبة على أفعالهم، لاعتبارات ترجعها غالباً الى (مقتضيات المصلحة العامة) مما يترتب عليه انه لا يمكن محاكمة هؤلاء على أي جريمة قد يرتكبونها على إقليم الدولة لعدم خضوعهم الى الاختصاص القانوني والقضائي فيها. فقد نص الدستور العراقي المؤقت الملغى لعام 1970 على تمتع رئيس مجلس قيادة الثورة، ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس بالحصانة التامة تجاه قانون العقوبات. وقد تم الدفع بالحصانة لرد التهم المنسوبة لقادة نظام الحكم السابق وكان للمحكمة الجنائية العراقية العليا رأي في موضوع الحصانة المقررة بموجب هذا النص في قضيتي الدجيل والأنفال لذلك بحث المؤلف في هذا الكتاب في الآثار القانونية للأوامر الصادرة من القادة والرؤساء والتي من الممكن أن تترتب عليها انتهاكات للقانون الدولي أو جرائم الحرب، كما تطرق في البحث الى طاعة الرؤساء وهل تمثل أوامر الرؤساء سبباً لإعفاء مرتكب الجريمة على المستوى الوطني أو الداخلي كما تطرق بشيء من التفصيل الى اثر هذه الاوامر وطاعتها عندما تشكل جريمة دولية ومدى إمكان اعتبار تنفيذ أوامر الرؤساء مانعاً من موانع االمسؤولية.
وفي كل ذلك تطرق الى موقف المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تم تشكيلها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية (في حينها) بموجب الأمر (48) الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤفتة لمحاكمة قادة النظام المتهم بارتكاب هذه المآسي.
التفاصيل

 

الترقيم الدولي: 9789953559896
سنة النشر: 2011
اللغة: عربي
عدد الصفحات: 280
عدد الأجزاء: 1
الغلاف: Hardcover
الحجم: 17x24

 

التقييم والمراجعات
0.00/5
معدل التقييم
0 مراجعة/ات & 0 تقييم/ات
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

قيّم هذا الكتاب




هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟

مراجعات الزبائن

لا توجد أي مراجعات بعد

متوفر

يشحن في غضون

المصدر:

Lebanon

الكمية:
تعرف على العروض الجديدة واحصل على المزيد من
الصفقات من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا!
ابقوا متابعين