اتبع العراق في أول عهد تنظيمه القضائي أسلوباً متميزاً فلم يأخذ بنظام القضاء المزدوج كما فعلت فرنسا ومصر، بل اتبع أسلوباً يتمثل في إزدواجية القانون ووحدة القضاء والذي بموجبه كان القضاء العادي يبسط سلطاته على جميع المنازعات في الدولة بغض النظر عن أطرافها سواء أكانوا من...
اتبع العراق في أول عهد تنظيمه القضائي أسلوباً متميزاً فلم يأخذ بنظام القضاء المزدوج كما فعلت فرنسا ومصر، بل اتبع أسلوباً يتمثل في إزدواجية القانون ووحدة القضاء والذي بموجبه كان القضاء العادي يبسط سلطاته على جميع المنازعات في الدولة بغض النظر عن أطرافها سواء أكانوا من الأفراد العاديين أم جهة من جهات الإدارة إلا أنه عدل عن هذا التوجه منذ صدور القانون رقم (106) لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 حيث أصبح العراق من الدول ذات النظام القضائي المزدوج.
أما قبل عام 1989 فقد عرف العراق بموجب القانون 140 لسنة 1977 ما يسمى بالمحاكم الإدارية وهي محاكم كانت تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع العام بصرف النظر عما إذا كانت المنازعة ذات طبيعة إدارية أو مدنية، وقد تم إلغاء هذه المحاكم بالقانون رقم 16 لسنة 1988، ولا يمكن عد هذه المحاكم شكلا من أشكال القضاء الإداري، كما عرف قضاء مجلس الإنضباط العام الذي يتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظف والدولة إستناداً إلى قانون إنضباط موظفي الدولة القطاع العام رقم 69 لسنة 1936 وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
وقد ذهب البعض إلى أن العراق قد أخذ بنظام القضاء المزدوج قبل عام 1989 بالإستناد إلى إختصاص مجلس الإنضباط العام، فإن المستقر لدى غالبية الفقهاء أن النظام القضائي المزدوج لم يظهر إلا بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون المجلس عام 1989 والمتضمن إنشاء محكمة القضاء الإداري إلى جانب مجلس الإنضباط العام.
وبصدور قانون التعديل الخامس لمجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 أعيد تنظيم المجلس جوهرياً ثم تعزز إستقلاله بصدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 وقد نصت المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، على مجلس الدولة وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات.