تتحدد فكرة الشرط المقترن بالعقد بأنه: إلتزام بأمر مستقبل ممكن ومشروع يضيفه المتعاقدان إلى العقد المبرم بينهما، يكون من شأنه تقييد حكم العقد تغييراً او تعديلاً أو إضافة.فلا يترتب على إقتران الشرط بالعقد تعليق حكم العقد المقترن به أو إضافته إلى المستقبل، بل يترتب على ذلك...
تتحدد فكرة الشرط المقترن بالعقد بأنه: إلتزام بأمر مستقبل ممكن ومشروع يضيفه المتعاقدان إلى العقد المبرم بينهما، يكون من شأنه تقييد حكم العقد تغييراً او تعديلاً أو إضافة. فلا يترتب على إقتران الشرط بالعقد تعليق حكم العقد المقترن به أو إضافته إلى المستقبل، بل يترتب على ذلك تقييد الحكم الثابت له، فيلزم له أحد المتعاقدين أو كليهما بإلتزام شرطي لمصلحة الآخر أو الغير. ذلك لأن الشرط المقترن بالعقد يعد جزءاً من مضمون الإرادة وغايات المتعاقدين لا أمراً عارضاً منها، وبذلك اتسع مفهومه لحالات عدتها بعض القوانين المدنية شرطاً معنى الوصف في الإلتزام أو بمعنى الأجل، إلا أن الفقه الإسلامي بعمق أصالته ميز بين ما يعد جزءاً من الإرادة وما يعد عمل من أعمالها، مما اقتضى تتبع مواقف الفقه الإسلامي وموقف بعض القوانين المدنية التي اقتبست منه غالبية أحكامها في هذا الموضوع، كالقانون المدني العراقي والأردني واليمني، ومقارنتها مع القانون المدني الفرنسي، وبعض القوانين المدنية العربية الأخرى كالقانون المدني المصري واللبناني والسوري والمغربي والجزائري، وصولاً إلى إستظهار حقيقة جوهر فكرة الشرط المقترن بالعقد وتحديد ذاتيته، ومن ثم بيان الأثر المترتب على إقتران العقد بالشرط الصحيح والشرط غير الصحيح، وتعزيز ما تقدم بدراسة تطبيقية في الأثر التقييدي للشرط في نطاق بعض الشروط المقترنة بعقد البيع.