يُمَثِّلُ إحترام الحق في مُحاكمة عادلة، كما جاء في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دليلاً على سلامة السياسة الجنائية المتبعة في بلدٍ معينٍ، ومرآةً عاكسةً لصحة وعدالة النظام القضائي الجزائي في ذلك البلد، ومقياساً مُنضبطاً لمستوى إحترام حقوق الإنسان...
يُمَثِّلُ إحترام الحق في مُحاكمة عادلة، كما جاء في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دليلاً على سلامة السياسة الجنائية المتبعة في بلدٍ معينٍ، ومرآةً عاكسةً لصحة وعدالة النظام القضائي الجزائي في ذلك البلد، ومقياساً مُنضبطاً لمستوى إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وعلى هذا فإن أي إهدار لهذا الحق أو الإنتقاص من مفترضاته، سيؤدي دون شك إلى ظُلّم وجوُّر النظام القضائي الجزائي في ذلك البلد، ويُشكِّلُ مؤشراً مهماً على حصول إنتهاكٍ صارخٍ لحقوق الإنسان على وجه العموم، والمُتَّهم الماثل أمام المحكمة خصوصاً. ففكرة الحق في مُحاكمة عادلة ترتكز على مُعادلة منطقية دقيقة قوامها، تحقيق الموازنة بين حقوق المُتَّهم وحُرياته من جهة، وحق المجتمع في الدفاع عن نفسه من جهةٍ أخرى، هذه المعادلة التي تتأزم، ويضّيق نطاقها، ويصعبُ تحققها، حين يوضَّعُ الفرد موضع الإتهام والمُحاكمة. وعلى هذا فإن الحق في مُحاكمة قانونية عادلة يُشكِّل حمايةً خاصةً للفرد، وذلك من خلال الحيز الذي يحميه، وكذا ما تُحققهُ المواثيق والصكوك والإعلانات الدولية من إهتمام ملحوظ بهذا الحق، والذي ينعكس إيجاباً في حماية حقوق أخرى، كالحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والحق في الدفاع المُقدَّس، وحقوق دستورية وقانونية أخرى بضمان تحققها، نضمَنُ للفرد حقه في مُحاكمة عادلة ومنصفه، في مناخ قانوني سلّيم، وبيئةٍ قضائيةٍ مُحايدةٍ ومُتجردة، تُحقِقُ للفرد الأمان بمشروعية وعدالة الإجراءات الجزائية المُتَّخذة في مواجهته.