من أهم النتائج المترتبة على تمتع الدولة بسيادتها، سريان قانونها على جميع الأشخاص المتواجدين على إقليمها (براً، بحراً، جواً) وفقاً لما معترف بهِ رسمياً وبموجب قواعد القانون الدولي، وبغض النظر عن جنسية هؤلاء الأشخاص وطنيين كانوا أم أجانب، ما داموا قد تواجدوا على إقليم...
من أهم النتائج المترتبة على تمتع الدولة بسيادتها، سريان قانونها على جميع الأشخاص المتواجدين على إقليمها (براً، بحراً، جواً) وفقاً لما معترف بهِ رسمياً وبموجب قواعد القانون الدولي، وبغض النظر عن جنسية هؤلاء الأشخاص وطنيين كانوا أم أجانب، ما داموا قد تواجدوا على إقليم الدولة بصفة مشروعة. غير أن القانون الجنائي بقواعده الموضوعية والإجرائية يستثني بعض الفئات أو الأشخاص من الخضوع لأحكامه، وعدم جواز إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لما يحملونه من صفات ويقوموا به من واجبات تقتضي هذا الإستثناء ليتمكنوا من أداء وظائفهم وواجباتهم على أكمل وجه؛ ومن هؤلاء الأشخاص وتلك الفئات أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان). أن هذا الإستثناء يرد في النصوص الدستورية أو التشريعات العادية أو في كليهما، وهذا ما سارت عليه معظم دول العالم ومن بينها جمهورية العراق. ومن أجل قيام أعضاء هذه السلطة بمهام العضوية النيابية وفق ما هو مطلوب ومحدد يتطلب الأمر إعطائهم الفرصة الكاملة للتعبير عن آراءهم وأفكارهم بحرية تامة وجرأة تعبر عن تطلعات الشعب الذي أوصلهم إلى مقعد البرلمان، ولممارسة دورهم التشريعي والرقابي، نصت معظم التشريعات على إستثناء هذه الفئة من الخضوع لأحكام القانون الجنائي في إطار محدد هو (مهام العضوية النيابية)، من خلال الحصانة الموضوعية والإجرائية المقررة لهم وفق القانون. إن موضوع هذا البحث الذي بين أيدينا يثير الكثير من الإشكاليات القانونية التي تحتاج إلى توضيحات ومعالجات، منها ما يتعلق بتحديد مفهوم العضوية في مجلس النواب، وميعاد بدء هذه العضوية وإستمرارها وإنتهاءها، والحالات التي بتوافرها تقوم أو تنتهي هذه العضوية. ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع من جوانبه جميعها قسمه المؤلف على ثلاثة فصول يسبقهما مبحث تمهيدي، أما الفصل الأول فتناول فيه، العضوية النيابية، أما الفصل الثاني فتطرق فيه إلى الأحكام الموضوعية للمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي، أما الفصل الثالث فتناول فيه الأحكام الإجرائية للمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي.