تكمُن أهمية هذا الموضوع في التعرُّف عل الضمانات التي منحها القانون الصادر عام 2001 للمشتبه به أثناء التحقيق الأولي، وماهيتها خلال التحقيق الأولي في الجريمة غير المشهودة إذ كان يتم السماح لموظفي الضابطة العدلية في ظل قانون 1948 بإجراء التحقيق الأولي في الجريمة غير المشهودة على...
تكمُن أهمية هذا الموضوع في التعرُّف عل الضمانات التي منحها القانون الصادر عام 2001 للمشتبه به أثناء التحقيق الأولي، وماهيتها خلال التحقيق الأولي في الجريمة غير المشهودة إذ كان يتم السماح لموظفي الضابطة العدلية في ظل قانون 1948 بإجراء التحقيق الأولي في الجريمة غير المشهودة على نحو غير رسمي أي بدون نص مجيز لذلك. ولعل أبرز التعديلات التي أحدثها القانون الجديد تكمن في حفاظه على المبدأ الأساسي الذي أقرته المادة 11 من شرعة حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ 1948/12/10 والتي تنص: "إن الإنسان بري حتى تثبت إدانته"، وهذا المبدأ لم يكن موجوداً في الماضي لأن القانون القديم وُضع عام 1948 وإن شرعة حقوق الإنسان وضعت أواخر عام 1948. إلا أنه وبالرغم من الضمانات الممنوحة للمشتبه به في مرحلة التحقيق الجزائي الأولي، هنالك العديد من التجاوزات التي قد ترتكب أثناء التحقيق الأولي. وإنطلاقاً من ذلك، تطرق المؤلف إلى ماهية التحقيق الجزائي الأولي وضماناته في القانونين اللبناني والفرنسي إلى قسمين: القسم الأول: التعريف بمرحلة التحقيق الجزائي الأولي والمختصين به ونطاق أعمال الضابطة العدلية، القسم الثاني: الضمانات المكرَّسة للمشتبه من خلال مرحلة التحقيق الجزائي الأولي.