شارك هذا الكتاب
نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية
الكاتب: إلياس أبو عيد
(0.00)
الوصف
الإثبات هو وسيلة تقوم على الإيتان بالدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع. وقد كانت المادة 129 من قانون أصول المحاكمات المدنية القديم تعرفه معتمدة عبارة "البينات"، قائلة: "إن البينات هي الوسائل التي يتوسل بها أحد المتداعيين لإقناع...
الإثبات هو وسيلة تقوم على الإيتان بالدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع. وقد كانت المادة 129 من قانون أصول المحاكمات المدنية القديم تعرفه معتمدة عبارة "البينات"، قائلة: "إن البينات هي الوسائل التي يتوسل بها أحد المتداعيين لإقناع القاضي بوجود فعل يتولد عنه حق".
ومن المفيد التذكير ببعض القواعد التي استحدثها المشترع في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد بالنسبة لنظرية الإثبات، وخاصة تلك الهادفة إلى تسهيل وتسريع إجراءات الإثبات، إذ أجاز للمحكمة أن تقوم بالتحقيق بنفسها أو أن تنتدب أحد قضاتها للقيام بذلك. وإذا كان التحقيق بعيداً عن مقر المحكمة، أجاز لها انتداب القاضي المنفرد الذي يقع المكان المذكور ضمن دائرته. وقد أعطي القاضي المنتدب حق الفصل في الطوارئ التي تنشأ أثناء التحقيق، على أن يتم الاعتراض على قراره أمام المحكمة التي انتدبته.
كذلك أعطى القانون الجديد للمحكمة أو للقاضي المنتدب حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي-البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق، والزم الخصم أو الغير تقديم مستند موجود في حوزته.
كما أعطى القانون الجديد قوة في الإثبات للصور الرسمية عند فقدان أصل السند الرسمي. وألغى القاعدة التي كانت تشترط ذكر عبارة "صالح لأجل" في السند ذي التوقيع الخاص المتضمن التزاماً من جانب واحد. أما بشأن أحكام باقي المخطوطات: الرسائل والبرقيات والكتب المضمونة والدفاتر التجارية والأوراق العيلية، فقد وضع القانون الجديد أحكاماً صاغها بدقة ووضوح، خاصة في ما يتعلق بمضمون الرسائل عند حصول نزاع بشأنها.
أما بخصوص إثبات صحة المخطوطات، فقد اعتمد القانون الجديد صياغة أدق من تلك التي كانت معتمدة سابقاً، وأدخل على نصوصها قواعد جديدة، منها بيان قيمة السند الذي يحتوي على محو أو تحشية، وترك للمحكمة تقدير هذه القيمة، وبيان الأوراق التي تصلح للمقابلة عند إنكار الخط أو التوقيع. كما رفع نصاب الشهادة. الخ.
هذه قواعد كما أسلفنا الذكر استحدثها المشترع في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي الكتاب الذي بين يدينا والمؤلف من ثلاثة أجزاء كشف عن كافة القواعد المستحدثة من المشرع سواء في قانون أصول المحاكمات المدنية أو الجزائية فيه دراسة نظرية أكاديمية عرفت بنظرية الإثبات بكافة جوانبها.
حيث قدم الكتاب الأول من السلسلة عن نظريات الإثبات الموجهة لطلبة كليات الحقوق والعلوم السياسية ولجميع العاملين في هذا المضمار. يقدم المؤلف لمحة عامة عن نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية. حيث يمهد لذلك بالحديث عن الأحكام العامة في الإثبات مبيناً الطابع المزدوج لقواعد الإثبات، وإثبات بعض العقود والتصرفات، كإثبات عقد الإيجار، وعقد الشركة وعقد الوكالة، وعقد الاستخدام، وعقد البيع والتأمين أو الضمان، كما يتحدث عن ماهية الإثبات الذي هو إقامة الدليل على حقيقة أمر أو صحته، يقدمه من يدعي أمراً على الحق، بالوسائل المعينة في القانون.. ويتطرق إلى زمن الإدلاء بوسائل الإثبات والأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات وتبليغها إلى الخصوم، وحق المحكمة استكمال الإثبات بإجراء تحقيقات تأمر بها. إضافة إلى موضوع تنازع قوانين الإثبات في الزمان، والقواعد التي تسوس الإثبات في الحقلين الداخلي والدولي.
كما لم يغفل المؤلف الحديث عن الإثبات بالكتابة حيث يتطرق إلى الحديث عن السند الرسمي، وقوته التنفيذية، وأثر فقدان أصل السند الرسمي، والسند الرسمي المعيوب وشروط اعتبار السند سنداً عادياً. كما يبحث موضوع السند العادي، وقوته في الإثبات، وورقة الضد ومفعولها وأصحاب الصفة في اللجوء إلى دعوى الصورية.
بينما يخصص قسماً من الكتاب للحديث عن الأوراق الأخرى كالرسائل، والدفاتر والأوراق الشخصية وحجتيها، والدفاتر التجارية الإجبارية، ثم يبحث تباين القيود في الدفاتر التجارية ومدى حجيتها بين التجار. كما يتطرق إلى إثبات صحة الإسناد والأوراق الأخرى، والاختصاص في شأن تطبيق الخطوط بصورة طارئة وتطبيق الخطوط بصورة أصلية. إضافة إلى الاختصاص في ادعاء التزوير، وشروط قبول دعوى التزوير، وإنهاء دعوى التزوير الفرعية من خلال تنازل المدعى عليه عن السند المدعى تزويره.
أما الجزءين الثاني والثالث من السلسلة فجاءا مكملين لموضوع الجزء الأول حيث تحدث عن طرق الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والتي هي الإقرار واستجواب الخصوم، اليمين، شهادة الشهود، القرآئن.. من ثم تم التحدث عن طرق الإثبات في قانون المحاكمات الجزائية وذلك في باب أفرد لهذا الموضوع حيث تم التوقف عند الموضوعات التالية: مبدأ حرية الإثبات والقناعة الشخصية لدى القاضي الجزائي، مصادر تكوين القناعة الذاتية، حق المحكمة المطلق في الاكتفاء ببعض الأدلة وطرح بعضها الآخر، سلطة محكمة الأساس في تكوين القناعة الشخصية، القيود على حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة، عبء الإثبات في القضايا الجزائية، طرق الإثبات في القضايا الجزائية ووسائل الإثبات في القضايا الجزائية (البينة الخطية، الاعتراف، شهادة الشهود، الخبرة، التسجيل المغناطيسي، القرائن، معلومات القاضي الشخصية، العطف الجرمي، أو اعتراف مدعى عليه على آخر الخ.
التفاصيل

 

سنة النشر: 2005
اللغة: عربي
عدد الصفحات: 1301
عدد الأجزاء: 3
الغلاف: Hardcover
الحجم: 17x24

 

فئات ذات صلة

التقييم والمراجعات
0.00/5
معدل التقييم
0 مراجعة/ات & 0 تقييم/ات
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

قيّم هذا الكتاب




هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟

مراجعات الزبائن

لا توجد أي مراجعات بعد

متوفر

يشحن في غضون

المصدر:

Lebanon

الكمية:
تعرف على العروض الجديدة واحصل على المزيد من
الصفقات من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا!
ابقوا متابعين