شارك هذا الكتاب
أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع
الكاتب: إدوار عيد
(0.00)
الوصف
الإفلاس (Failite) هو الحالة القانونية التي يوجد فيها التاجر المتوقف عن دفع ديونه في موعد استحقاقها. ويتم إشهاره بمقتضى حكم قضائي ويتم إشهاره بمقتضى حكم قضائي. ويتضمن القانون القواعد التي تكفل للمدائنين تحصيل حقوقهم في حدود الأموال التي يملكها المفلس. فيقضي لهذا الغرض برفع يد...
الإفلاس (Failite) هو الحالة القانونية التي يوجد فيها التاجر المتوقف عن دفع ديونه في موعد استحقاقها. ويتم إشهاره بمقتضى حكم قضائي ويتم إشهاره بمقتضى حكم قضائي. ويتضمن القانون القواعد التي تكفل للمدائنين تحصيل حقوقهم في حدود الأموال التي يملكها المفلس. فيقضي لهذا الغرض برفع يد هذا الأخير عن إدارة هذه الأموال والتصرف بها، ويعهد إلى وكيل يعينه القضاء يدعى وكيل التفلسية، القيام بتصفية الموجودات وببيع الأموال بقصد توزيع ثمنها على الدائنين كل بنسبة دينه. ولذلك فقد اعتبر الإفلاس نظاماً جماعياً لتصفية أموال التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه في موعد استحقاقها، ويفيد منه جميع الدائنين ولو لم يمثلوا في الدعوى الإفلاسية إذ يعتبر الحكم الصادر فيها حجة على الجميع، على أن يجري إشهاره بالطرق المقررة في القانون، وقد ورد النص على نظام الإفلاس في قانون التجارة. فهو ينطبق من ثم على التجار دون غيرهم من الأشخاص الذين لا يحترفون التجارة. بيد أن بعض التشريعات الأجنبية قد جعلت نظام الإفلاس شاملاً التجار وغير التجار بقصد جماعة الائتمان بوجه عام، التجاري وغير التجاري، ومنها الأخص التشريع الألماني والتشريع السويسري والتشريع الإنكليزي. ويتميز الإفلاس الذي يصيب التاجر عن حالة العجز أو الإعسار (deconfiture) التي يقع فيها الشخص المدني بدين مدني. ذلك لأن القانون المدني لا يتضمن نظام تصفية جماعية لأموال المدني الذي تخلف عن دفع ديونه، بل يقر مبدأ الملاحقة الفردية تاركاً لكل دائن حتى الرجوع على مدينه وحجز أمواله أو بعضها وبيعها بالمزاد اقتضاء لدينه؛ إلا أنه يتيح بذات الوقت للدائنين الآخرين، اختصاراً للإجراءات والنفقات، الاشتراك في التنفيذ والإفادة من توزيع المبالغ المتحصلة من بيع الأموال المحجوزة، دون أن يكون لهذا الاشتراك أي طابع جماعي إلزامي شبيه بتصفية أموال وديون المفلس. ويستمر المدين المعسر في إدارة أمواله والتصرف بها، فيما عدا أمواله المحجوزة التي يمتنع عليها إنقاصها أو تبديدها. ولكن تترتب على الإعسار، في القانون اللبناني، بعض الآثار، ومنها بالأخص حلول آجال الديون المؤجل دفعها (م 113 موجبات وعقود).
ولا يشترط هذا القانون إثبات حالة الإعسار بمقتضى حكم قضائي؛ ولكن مسألة الإعسار يحتج بها عادة في سياق دعوى يرفعها الدائن ضد المدين بقصد إسقاط حقه في أجل الدين بسبب إعساره، مما يضطر المحكمة إلى التثبت من قيام حالة الإعسار هذه والقضاء بها.
وحول الإفلاس وأحكامه يدور البحث في هذا الكتاب الذي يتناول تلك الأحكام في جزءين على الوجه الآتي: الجزء الأول وهو يحتوي على ثلاثة أبواب؛ يتناول الأول منها شهر الإفلاس، ويدور الباب الثاني حول آثار الإفلاس، وأما الباب الثالث فقد تمّ تخصيصه للبحث في إجراءات الإفلاس. وبالنسبة للجزء الثاني فقد احتوى على بابين وملحقين: دار الباب الرابع حول انتهاء الإفلاس، وتمّ في الباب الخامس البحث في جرائم الإفلاس. وتضمن الملحق الأول الحديث عن الصلح الواقي من الإفلاس، وأما الملحق الثاني فقد بحث في الأحكام الخاصة بإفلاس الشركات.
التفاصيل

 

سنة النشر: 1972
اللغة: عربي
عدد الصفحات: 1253
عدد الأجزاء: 2
الغلاف: Hardcover
الحجم: 17x24

 

فئات ذات صلة

التقييم والمراجعات
0.00/5
معدل التقييم
0 مراجعة/ات & 0 تقييم/ات
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

قيّم هذا الكتاب




هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟

مراجعات الزبائن

لا توجد أي مراجعات بعد

متوفر

يشحن في غضون

المصدر:

Lebanon

الكمية:
تعرف على العروض الجديدة واحصل على المزيد من
الصفقات من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا!
ابقوا متابعين